25-06-2023, 10:42 AM
• مـن شـرع فـي صـوم واجـب – كالقضـاء أو النـذر أو الكفارة – فلا بد أن يتمه ، ولا يجوز أن يفطر فيه بغير عـذر ، والأفضـل للصـائـم المتطـوع أن يتم صـومـه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه .
• من صام أول النهار بنية قضاء دين ثم أفطر ، ليس عليه كفارة عن هذا الفطر ، ولكـن يصوم عن يوم قضائه يوما آخر.
• لو تمت دعوة صائم إلى وليمة ، وكان صيامه للتطوع ، يجيب الدعوة بالحضـور ، وله أن يمتنع عـن الأكل ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ﷺ :« إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائما فليصل – فليدع بالبركة – وإن كان مفطرا فليطعم » . أخرجه مسلم
ويشرع للصائم أن يبين صيامه عند دعوته للوليمة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال : « إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم ، فليقل : إني صائم » . أخرجه مسلم
• من صام أول النهار بنية قضاء دين ثم أفطر ، ليس عليه كفارة عن هذا الفطر ، ولكـن يصوم عن يوم قضائه يوما آخر.
• لو تمت دعوة صائم إلى وليمة ، وكان صيامه للتطوع ، يجيب الدعوة بالحضـور ، وله أن يمتنع عـن الأكل ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ﷺ :« إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائما فليصل – فليدع بالبركة – وإن كان مفطرا فليطعم » . أخرجه مسلم
ويشرع للصائم أن يبين صيامه عند دعوته للوليمة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال : « إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم ، فليقل : إني صائم » . أخرجه مسلم