﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( ١١ ) ﴾
التفسير :
١١ – ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ... ﴾ الآية.
يفتح الإسلام صدره لكل راغب ؛ بشرك صدق التوبة، وأداء شعائر الإسلام.
والمعنى : إن تابوا عن شركهم بالله، وآمنوا بالله ربا واحدا لا شريك له، ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾. أي : أدوها بشروطها وأركانها، باعتبارها عماد الدين.
﴿ وآتوا الزكاة ﴾. على الوجه الذي أمر الله به، فهم في هذه الحالة إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وهذه الأخوة تجب ما قبلها من عداوات.
﴿ ونفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾.
وتبين الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم، الموضحة لأحكامهم حالتي الكفر، والإيمان، نبينها لقوم يعملون، ويفهمون ما فيها من الأحكام، فيطبقونها عند مقتضياتها.
التفسير :
١٢ – ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ... ﴾ الآية.
أي : إن نقض هؤلاء المشركون ما أبرم من عهود، وطعنوا في دينكم، أي : عابوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزئوا بالمؤمنين كما كان يفعل شعراؤهم، وزعماء الكفر فيهم ؛ فهم أئمة الكفر وقادته ورؤساؤه، فقاتلوهم قتالا عنيفا ؛ إنهم لا عهود لهم ولا ذمة ؛ لأنهم لما لم يفوا بها ؛ صارت كأن لم تكن، وذلك لتكون المقاتلة سببا في انتهائهم ورجوعهم، عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال، وهذا من غاية كرم الله وفضله على الإنسان فقوله :﴿ لعلهم ينتهون ﴾. أي : عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين.
وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام ؛ فقد نكث عهده، وعلى أن القتال ليس بقصد المنافع الدنيوية أو الغنائم أو إظهار الاستعلاء، وحب السيطرة، وإرادة الانتقام، وإما هو من أجل التمكين من قبول دعوة الإسلام، وما الحرب إلا ضرورة يقتصر فيها على قدر الضرورة.
قال ابن كثير : والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم.
قتل من طعن في الدين
استدل بعض العلماء بهذه الآية، على وجوب قتل كل من طعن في الدين ؛ إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ؛ لما ثبت من الدليل القطعي، على صحة أصوله واستقامة فروعه.
وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عليه القتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وقد حكى عن أبي حنيفة أنه قال : لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإنما يقتل بالحرابة والقتل١٥.
قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم
أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، أو عرض به، أو استخف بقدره، أو وصفه بما لا يليق، فإنه لم نعطه الذمة أو العهد على هذا ورأى أبو حنيفة والثوري، أنه لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يعزر ويؤدب١٦.
التفسير :
١١ – ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ... ﴾ الآية.
يفتح الإسلام صدره لكل راغب ؛ بشرك صدق التوبة، وأداء شعائر الإسلام.
والمعنى : إن تابوا عن شركهم بالله، وآمنوا بالله ربا واحدا لا شريك له، ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾. أي : أدوها بشروطها وأركانها، باعتبارها عماد الدين.
﴿ وآتوا الزكاة ﴾. على الوجه الذي أمر الله به، فهم في هذه الحالة إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وهذه الأخوة تجب ما قبلها من عداوات.
﴿ ونفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾.
وتبين الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم، الموضحة لأحكامهم حالتي الكفر، والإيمان، نبينها لقوم يعملون، ويفهمون ما فيها من الأحكام، فيطبقونها عند مقتضياتها.
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﰋ
﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ( ١٢ ) ﴾التفسير :
١٢ – ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ... ﴾ الآية.
أي : إن نقض هؤلاء المشركون ما أبرم من عهود، وطعنوا في دينكم، أي : عابوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزئوا بالمؤمنين كما كان يفعل شعراؤهم، وزعماء الكفر فيهم ؛ فهم أئمة الكفر وقادته ورؤساؤه، فقاتلوهم قتالا عنيفا ؛ إنهم لا عهود لهم ولا ذمة ؛ لأنهم لما لم يفوا بها ؛ صارت كأن لم تكن، وذلك لتكون المقاتلة سببا في انتهائهم ورجوعهم، عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال، وهذا من غاية كرم الله وفضله على الإنسان فقوله :﴿ لعلهم ينتهون ﴾. أي : عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين.
وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام ؛ فقد نكث عهده، وعلى أن القتال ليس بقصد المنافع الدنيوية أو الغنائم أو إظهار الاستعلاء، وحب السيطرة، وإرادة الانتقام، وإما هو من أجل التمكين من قبول دعوة الإسلام، وما الحرب إلا ضرورة يقتصر فيها على قدر الضرورة.
قال ابن كثير : والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم.
قتل من طعن في الدين
استدل بعض العلماء بهذه الآية، على وجوب قتل كل من طعن في الدين ؛ إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ؛ لما ثبت من الدليل القطعي، على صحة أصوله واستقامة فروعه.
وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عليه القتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وقد حكى عن أبي حنيفة أنه قال : لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإنما يقتل بالحرابة والقتل١٥.
قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم
أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، أو عرض به، أو استخف بقدره، أو وصفه بما لا يليق، فإنه لم نعطه الذمة أو العهد على هذا ورأى أبو حنيفة والثوري، أنه لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يعزر ويؤدب١٦.
التوقيع
ابـو عـدي لا للمستحيل ♛
2024 - 2018